تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 240 ) : يعفى عن النجاسة في الصلاة في موارد . . 1 - دم الجروح والقروح الظاهرة في البدن واللباس حتى ينقطع انقطاع برء ، ويعفى بتبعه عن القيح المتنجس به والدواء ونحوهما . أما الجروح والقروح الباطنية فلا يعفى عن دمها [ كما لا يعفى عن دم البواسير وإن كانت ظاهرة ] . 2 - الدم دون الدرهم في اللباس [ دون البدن ] ، إلا أن يكون مختلطاً بغير الدم من قيح أو ماء ، أو يكون من دم الحيض [ أو النفاس ] أو دم غير مأكول اللحم [ أو دم نجس العين أو الميتة ] ، [ والمراد بالدرهم ما يكون بقدر دائرة قطرها سنتمتران وثلاثة مليمترات ] . 3 - ما لا تتم الصلاة به وحده لعدم إمكان ستر عورة الرجل به كالخف والجورب والمنديل الصغير ، فإنه يجوز الصلاة فيه وإن كان نجساً إلا أن يكون من الميتة أو من نجس العين أو مما لا يؤكل لحمه فإنه لا يعفى عنه [ حتى إذا كان محمولًا غير ملبوس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة ] . 4 - ثوب الام المربية لطفلها إذا كان واحداً أو متعدداً تحتاج للبسه لبرد أو نحوه [ وصعب عليها تحصيل غيره ] وكان متنجساً ببول طفلها دون غيره من النجاسات فإنه يجوز لها أن تصلي فيه بعد أن تغسله [ في النهار ] مرة واحدة [ تحاول - من دون حرج - أن تحافظ على طهارته لأكثر من صلاة ] ولا يلحق بالام غيرها ممن يربي الطفل . ( مسألة 241 ) : يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما . ( مسألة 242 ) : يحرم تنجيس المسجد وإن لم يوجب هتكه ، إلا إذا كان تنجيسه لمصلحته - كما لو توقف عليه تعميره - فيجوز بنظر الولي الخاص أو العام . ( مسألة 243 ) : تجب على جميع المكلفين المبادرة لإزالة النجاسة عن
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 81 | السيد محمد سعيد الحكيم