تجب حينئذٍ [ وإذا تعذرت وجبت صلاة المضطجع ثم المستلقي على نحو الصلاة اليومية ] .
7 - أن يكون الميت مستلقياً على قفاه .
8 - استقبال المصلي للقبلة والاستقبال بالميت ، بأن يكون معترضاً رأسه باتجاه يمين المصلي ورجلاه باتجاه يساره .
9 - [ الموالاة بين التكبيرات والأدعية وعدم الفصل بينها بنحو يصدق عرفاً أن المصلي غير منشغل بالصلاة ] .
10 - أن تكون الصلاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .
( مسألة 183 ) : لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث ولا من الخبث [ نعم لابد من ستر العورة حال الصلاة وترك الكلام والضحك والانحراف عن القبلة ، ونحوه مما يكون ماحياً لصورة الصلاة ] .
( مسألة 184 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة . وكلما كان المصلون أكثر كان خيراً للميت ، ولا يشترط في الإمام العدالة .
( مسألة 185 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة ، جاز تشريكها بصلاة واحدة ، ويوضع بعضها أمام بعض ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع وإذا كان فيهم رجال ونساء فالأفضل جعل الرجال أقرب للمصلي . ويجوز التذكير في الدعاء لهم بنية الأموات ، والتأنيث بنية الأنفس .
( مسألة 186 ) : يستحب للمصلي الطهارة من الحدث ورفع اليدين بالتكبير والاجتهاد في الدعاء للميت وغير ذلك .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 59
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٩