تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
يستأذن من هو الأقرب للميت بعده مع الإمكان ] . ( مسألة 192 ) : يستحب أن يجعل الميت في موضع متسع من قبره بقدر ما يمكن فيه الجلوس وأن يكشف عن وجهه ، ويجعل خده الأيمن على الأرض ، وأن يجعل معه في القبر شيء من تربة الحسين ( عليه السلام ) ، والأولى أن يجعل أمام وجهه لبنة منها . وينبغي الاهتمام بتلقينه وهو في القبر قبل إكمال الدفن بالشهادتين والعقائد الحقة وإمامة الأئمة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد . وكذا تلقينه بذلك من قبل أولى الناس به بعد إكمال الدفن عند انصراف المشيعين رافعاً به صوته . وهناك مستحبات كثيرة تذكر في المطولات .

تتميم

فيه مسائل ثلاث : الأولى : يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد . . 1 - العظام المجردة عن اللحم ، ولا يخلّ نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه . 2 - البدن التام وإن فقدت أطرافه وهي الرأس واليدان والرجلان . 3 - النصف الذي فيه القلب عرضياً كان أو طولياً إذا كان واجداً للأطراف المناسبة له ، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان ، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة . [ بل يلزم إجراء الأفعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الأطراف أو فقد بعضها ] . وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه [ لكن ما اشتمل منه على عظم يغسل ويلف في خرقة قبل الدفن من دون أن