والأولى في كيفيتها : أن يكبر المصلي أولًا ويتشهد الشهادتين ، وله أن يضيف الإقرار بسائر العقائد الحقَّة ، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) ، ويحسن أن يخص إمام العصر بالدعاء ، وأن يضيف الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم ممن يستحق أن يصلى عليه ، ثم يكبِّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم ، ويكبر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً ، وإلا فعلى النحو المتقدم ، ثم يكبر خامساً وينصرف .
ولا يجب في جميع الأدعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة ، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان [ نعم لابد من العربية في المقدار الواجب ] .
( مسألة 182 ) : يشترط في الصلاة على الميت أمور . .
1 - النية ، على نحو ما تقدم في الوضوء .
2 - إذن الولي ، على ما تقدم .
3 - حضور الميت ، فلا يصلّى على الغائب .
4 - وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون المصلي مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن حد الجنازة .
5 - أن يكون الميت قريباً من المصلي غير بعيد عنه ، ولا مرتفع عليه كثيراً ، ولا منخفض عنه كذلك ، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما . نعم لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على السرير ونحوه ، كما لا يضرّ الفصل بالمقدار القليل ، واللازم أن يصدق عرفاً كون المصلي واقفاً عند الميت .
6 - أن يكون المصلي قائماً ، ومع تعذّره يجتزأ بصلاة الجالس ، بل
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٨