تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
والأولى في كيفيتها : أن يكبر المصلي أولًا ويتشهد الشهادتين ، وله أن يضيف الإقرار بسائر العقائد الحقَّة ، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) ، ويحسن أن يخص إمام العصر بالدعاء ، وأن يضيف الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم ممن يستحق أن يصلى عليه ، ثم يكبِّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم ، ويكبر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً ، وإلا فعلى النحو المتقدم ، ثم يكبر خامساً وينصرف . ولا يجب في جميع الأدعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة ، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان [ نعم لابد من العربية في المقدار الواجب ] . ( مسألة 182 ) : يشترط في الصلاة على الميت أمور . . 1 - النية ، على نحو ما تقدم في الوضوء . 2 - إذن الولي ، على ما تقدم . 3 - حضور الميت ، فلا يصلّى على الغائب . 4 - وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون المصلي مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن حد الجنازة . 5 - أن يكون الميت قريباً من المصلي غير بعيد عنه ، ولا مرتفع عليه كثيراً ، ولا منخفض عنه كذلك ، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما . نعم لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على السرير ونحوه ، كما لا يضرّ الفصل بالمقدار القليل ، واللازم أن يصدق عرفاً كون المصلي واقفاً عند الميت . 6 - أن يكون المصلي قائماً ، ومع تعذّره يجتزأ بصلاة الجالس ، بل