المبحث الرابع : في الدفن
يجب دفن الميت بمواراته في الأرض بنحو يؤمن على جسده من السباع ونحوها ، ويمنع من ظهور رائحته ، ولا يكفي وضعه في تابوت محكم أو بناء إذا لم يكن في بطن الأرض .
( مسألة 187 ) : يجب الاستقبال بالميت في قبره معترضاً كما تقدم في حال الصلاة عليه ، إلا أنه يكون مضطجعاً على جانبه الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة . وإذا تعذر العلم بالقبلة عمل بالظن ، ومع عدمه يسقط وجوب الاستقبال .
( مسألة 188 ) : يحرم دفن المؤمن في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، كما يحرم الدفن في المكان الموقوف لجهة خاصة لا تعم الدفن ، وفي المكان المملوك بغير إذن مالكه ، وفي المكان الذي تعلق به حق بغير إذن صاحبه .
( مسألة 189 ) : يحرم دفن ميت في قبر ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك القبر وفتح موضع الميت الأول ، إلا في صورتين :
1 - أن يبتني دفن الميت الأول على عدم اختصاصه بالقبر ، بل على مجرد جعله فيه مع كونه في معرض دفن غيره معه .
2 - أن يخرج الميت الأول من القبر وينقل عنه ، أو يتلاشى فيه ويصير تراباً ، بحيث يخرج المكان عن كونه قبراً له .