تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

المبحث الثالث : في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على البالغ ، وتستحب على الطفل إذا كان يعقل الصلاة ويفهمها ، ولا تشرع قبل ذلك . ( مسألة 179 ) : تجب الصلاة على كل مسلم إلا من علم منه جحود ولاية الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) وإنكارها ، فإنه لا تحسن الصلاة عليه إلا تقية من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفاً لقلوبهم . ( مسألة 180 ) : يجب في الصلاة خمس تكبيرات لابدّ من الذكر والدعاء بينها ، وختامها التكبيرة الخامسة ، ولا يحتاج فيه إلى التسليم . ( مسألة 181 ) : يجب في الصلاة على المؤمن الدعاء له إن كان بالغاً ، وأما إن كان طفلًا فيكفي الدعاء لأبويه - إن كانا أهلًا لذلك - وللمؤمنين وفي بعض النصوص أنه يقال : « اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطاً وسلفاً » . وإن كان مستضعفاً واقفاً غير جاحد للولاية يُدعى للمؤمنين بدل الدعاء له ، ويجوز الدعاء له على سبيل الشفاعة لا على سبيل الاخوة والولاية في الدين . وأما مجهول الحال فيُدعى بما ينفعه إن كان مؤمناً كالدعاء للمؤمنين عموماً ، والدعاء له بأن يحشر مع من يتولاه ، أو يقال : ( اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ) ونحو ذلك . [ ولابد أيضاً فيها من الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآله الطاهرين ] . ولا يجب في الصلاة على الميت ما عدا ذلك كالشهادتين والدعاء للمؤمنين وإن كان حسناً .