تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
يلف تمام جسده . 3 - الرداء ، ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس ، والأولى كونه برداً يمانياً . ومع العجز عن بعضها يقتصر على الميسور مع تقديم الأشمل ، ومع العجز عنها كلها يقتصر على ما يستر العورة - خصوصاً القبل - مع تيسره . ( مسألة 170 ) : المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون الحاجة للإزار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن ، وعليه اشتهر العمل اليوم . لكن لم يثبت مشروعيته فضلًا عن الاجتزاء به عما ذكرنا ، فاللازم التنبه لذلك . نعم قد يهون الأمر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائداً على الكفن للبناء على استحبابها ، فإنه يحصل بها العدد المطلوب . ( مسألة 171 ) : لا يجوز التكفين بالحرير [ ولا بغير المنسوج كالجلد ، إلا مع الانحصار فيتعين التكفين بما يتيسر ] . ( مسألة 172 ) : لابد من طهارة الكفن ، ولو تنجس بعد التكفين به وجب تطهيره أو قرضُ موضع النجاسة [ وقطعه إذا لم يخل بستر بدن الميت ] . ولو انحصر الكفن بالنجس تعيَّن التكفين به . ( مسألة 173 ) : يحرم التكفين بالمغصوب ، ويسقط وجوب التكفين مع الانحصار به . ( مسألة 174 ) : يستحب أن يزاد للميت خرقة يُشد بها وركاه وفخذاه وعورته تحت القميص أو فوقه ، ويزاد للرجل العمامة ، وللمرأة الخمار كما يستحب أن يكثر من وضع القطن على القبل والدبر تحت اللفافة . ( مسألة 175 ) : يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه ، وأن