تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ثلاث سنين . وأما مع الاضطرار وفقدِ المماثل فيجوز مطلقاً . 2 - الزوجان ، لكن يغسل الزوج زوجته مطلقاً [ ولا تغسل الزوجة زوجها إلا مع فقد المماثل ، ولا ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ] . ويلحق بهما المولى وأمته على تفصيل لا نطيل الكلام فيه . 3 - المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بشرط فقد المماثل ، وأحد الزوجين ، ويستحب كونه من وراء الثياب ، ويحرم النظر للعورة . ( مسألة 167 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً وجب نبشه لتغسيله ، ولو تعذر تغسيله لتغير جسده وجب تيممه . نعم إذا لزم محذور هتكه أو الإضرار ببدنه حرم النبش . ( مسألة 168 ) : يحرم تقليم أظافر الميت وقصُّ شعره وحلقُه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شيء من بدنه [ بل يجتنب تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي ، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه ] ولو سقط منه شيء دُفن معه . ( مسألة 169 ) : يستحب أن يستقبل بالميت بعد التغسيل معترضاً كحال الصلاة عليه .

المبحث الثاني : في التكفين والتحنيط

يجب تكفين الميت - عدا الشهيد على تفصيل - بثلاثة أثواب يستر بها بدن الميت . [ بل لابد من كون كل منها ساتراً لما تحته ] وهي : 1 - القميص ، [ ولابد أن يكون ساتراً من المنكبين إلى الركبتين ] . 2 - الإزار ، ولابد أن يلف به ما عدا الرأس من جسده ، والأفضل أن