ثلاث سنين . وأما مع الاضطرار وفقدِ المماثل فيجوز مطلقاً .
2 - الزوجان ، لكن يغسل الزوج زوجته مطلقاً [ ولا تغسل الزوجة زوجها إلا مع فقد المماثل ، ولا ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ] . ويلحق بهما المولى وأمته على تفصيل لا نطيل الكلام فيه .
3 - المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بشرط فقد المماثل ، وأحد الزوجين ، ويستحب كونه من وراء الثياب ، ويحرم النظر للعورة .
( مسألة 167 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً وجب نبشه لتغسيله ، ولو تعذر تغسيله لتغير جسده وجب تيممه . نعم إذا لزم محذور هتكه أو الإضرار ببدنه حرم النبش .
( مسألة 168 ) : يحرم تقليم أظافر الميت وقصُّ شعره وحلقُه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شيء من بدنه [ بل يجتنب تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي ، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه ] ولو سقط منه شيء دُفن معه .
( مسألة 169 ) : يستحب أن يستقبل بالميت بعد التغسيل معترضاً كحال الصلاة عليه .
المبحث الثاني : في التكفين والتحنيط
يجب تكفين الميت - عدا الشهيد على تفصيل - بثلاثة أثواب يستر بها بدن الميت . [ بل لابد من كون كل منها ساتراً لما تحته ] وهي :
1 - القميص ، [ ولابد أن يكون ساتراً من المنكبين إلى الركبتين ] .
2 - الإزار ، ولابد أن يلف به ما عدا الرأس من جسده ، والأفضل أن