تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
( مسألة 1622 ) : جناية العمد تقتضي القصاص إن تمت شروطه الباقية المذكورة في كتاب القصاص ، ولا ينتقل منه للدية إلا برضى الطرفين الجاني والمجني عليه أو وليه . وقد يتم التصالح بينهما على ما هو أكثر من الدية أو أقل منها أو على وجه خاص ، فاللازم العمل على طبق الصلح . وإن لم تتم شروط القصاص اقتضت الدية في مال الجاني نفسه ، وليس على عاقلته شيء . ويستثنى من ذلك ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه ولم يكن له مال فإن الدية تؤخذ من قرابته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له قرابة كانت الدية على الإمام ، ولا يتعدى لغير ذلك . ( مسألة 1623 ) : جناية شبه العمد تقتضي الدية . وتثبت على الجاني نفسه يؤديها من ماله ، فان امتنع من أدائها أو مات ثبتت في ماله ، وان لم يكن له مال فهي كسائر الديون الثابتة في ذمته . ( مسألة 1624 ) : جناية الخطأ المحض تقتضي الدية . وتثبت على عاقلة الجاني ، والمراد بها الرجال من عشيرته ، وهم أولاده وإن نزلوا وأبوه ومن يتقرب إليه به كالأجداد وإن علوا ، والإخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، ولابد فيهم من التكليف بالبلوغ والعقل والقدرة المالية ، فإن لم يكن له عاقلة كانت الدية على المعتق ثم على ضامن الجريرة على نحو ما يذكر في الميراث ، ومع عدمهما ثبتت على الجاني نفسه في ماله ، فإن لم يكن له مال كانت على الإمام . ( مسألة 1625 ) : تؤدى دية العمد في سنة من حين ثبوتها ، ودية شبه العمد والخطأ المحض في ثلاث سنين . ( مسألة 1626 ) : دية قتل المسلم أحد أمور . . 1 - مائة من الإبل . [ فإن كانت الجناية عمداً فلابد من كونها فحولة