تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

مسائل في الديات

الدية هي المال المفروض تداركاً للجناية على النفس والبدن . ونقتصر من مسائلها على ما يكثر السؤال عنه . . ( مسألة 1621 ) : الجناية على أنحاء ثلاثة : 1 - العمد ، ويتحقق بالقصد للجناية ولو بفعل ما لا يوجبها عادة ، كما إذا قصد قتل رجل برميه بحصى صغيرة ليس من شأنها أن تقتل فصادف قتله بها كما قصد ، وكما إذا كسر رجله بضربه بعصا صغيرة ليس من شأنها أن تكسرها فصادف كسرها بها . كما يتحقق العمد أيضاً بالقصد إلى إصابة المجني عليه بما يتوقع تحقق الجناية به عادة وإن لم يقصد الجناية المترتبة عليه ، كما إذا تعمد رميه بطلقة من دون أن يقصد قتله أو شل عضو منه فصادف تحقق القتل بها أو شل العضو منه ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى ذلك . 2 - شبه العمد ، ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب الجناية عليه عادة ومن دون قصد لها ، فصادف تحققها على خلاف ما قصد وبوجه غير متوقع . 3 - الخطأ المحض ، وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه ، كما لو رمى كلباً فأصاب إنساناً فقتله أو جرحه ، أو مشى على سقف فخسف به وهوى فوقع على إنسان فقتله أو كسره ، أو أخذ المسدس ليصلحه فانطلقت منه رصاصة فأصابت شخصاً فقتلته أو جرحته .