( مسألة 1632 ) : إذا قتلت المرأة فمات جنينها ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
( مسألة 1633 ) : يتحمل دية الجنين المباشر لقتله ، كالمرأة إذا شربت دواء فأسقطته ، والطبيبة إذا أسقطته بعملية ، إلا مع الخطأ المحض فعلى عاقلة الجاني . ولا يتحملها الراضي بقتله أو الآذن فيه - كأبيه وأمه - بدون ذلك .
( مسألة 1634 ) : دية الجنين لأقرب الناس إليه وهما الأبوان ، إلا أن يكون أحدهما قاتلًا فيستحقها الآخر ، أو يكونا معاً قاتلين فيستحقها الأقرب بعدهما ، على حسب طبقات الميراث ، وتقسم بينهم على حساب قسمة الميراث .
( مسألة 1635 ) : إذا كان الجنين من الزنى فديته إذا كان نطفة ستة عشر درهماً ، وإذا كان علقة اثنان وثلاثون درهماً ، وإذا كان مضغة ثمانية وأربعون درهماً ، وإذا كان عظاماً أربعة وستون درهماً ، وإذا اكتسى اللحم ثمانون درهماً ، فإذا ولجته الروح فديته دية ولد الزنى المتقدمة ثمانمائة درهم . والدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام . والذي يرث ديته الإمام . هذا إذا كان الزنى من الأبوين معاً ، أما إذا كان الزنى من أحد أبويه فقط فديته دية الجنين من غير زنى ، ويرثها غير الزاني من الأبوين .
( مسألة 1636 ) : من قطع راس ميت مسلم حر عمداً ، أو فعل به ما يوجب موته لو كان حياً فعليه مائة دينار ، كدية الجنين ، ذكراً كان الميت أو أنثى . ولا كفارة عليه . وإذا كان الميت ولد زنى فديته عشر دية ولد الزنى ثمانون درهماً ، نظير الجنين من الزنى قبل أن تلجه الروح . وإن فعل ذلك خطأ فعليه كفارة قتل الخطأ ولا دية عليه . وفي قطع أعضاء الميت وجراحاته بالنسبة ، وهي عشر دية الأعضاء والجروح في الحي .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 556
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٥٦