تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وزادت ثُلُثاً عما لو كان القتل في غيره ، وكذا إذا كان في الأشهر الحرم ، وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . ( مسألة 1628 ) : دية ولد الزنى - إذا حكم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لاعتناقه الإسلام أو حكم بكونه ذمياً - ثمانمائة درهم ، وهي تقارب كيلو غرامين وثلاثمائة وثلاثين غراماً من الفضة ، ودية المرأة على النصف من ذلك . هذا إذا كان الزنى من الأبوين معاً ، أما إذا كان من أحدهما مع الشبهة من الآخر فديته تامة وهي دية المسلم المتقدمة . ( مسألة 1629 ) : دية الحمل إذا كان نطفة عشرون ديناراً ، وإذا كان علقة أربعون ديناراً ، وإذا كان مضغة ستون ديناراً ، وإذا صار فيه العظام ثمانون ديناراً ، وإذا كسي العظم لحماً مائة دينار من غير فرق بين الذكر والأنثى . فإذا ولجته الروح كانت ديته دية النفس المتقدمة ذات الخصال الست . ( مسألة 1630 ) : تمكث النطفة في الرحم أربعين يوماً ، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوماً ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوماً ، ثم تكون عظاماً بعد ذلك ، ثم تكسى لحماً ، فإذا تم للجنين خمسة أشهر فلابد أن يكون قد ولجته الروح ، وليس المراد بولوج الروح ما تحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع ، بل ما يكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس . ( مسألة 1631 ) : هل تنتقل الدية بين المراتب المتقدمة دفعة واحدة ، فتزيد عشرين ديناراً عشرين ديناراً حتى تتم المائة دينار أو تتدرج ، فإذا دخل في دور العلقة زادت على العشرين ديناراً دينارين دينارين حتى يتم دور العلقة في آخر الثمانين يوماً فتتم له الأربعون ديناراً ، فإذا دخل دور المضغة زادت دينارين دينارين حتى يتم دور المضغة في آخر المائة والعشرين يوماً فتتم له الستون ديناراً وهكذا حتى تتم المائة دينار ؟ وجهان [ واللازم الاحتياط بالصلح ] .