داخلة في السنة السادسة [ ، وإن كانت الجناية شبه عمد فلابد إما أن يكون ثلاث وثلاثون منها داخلة في السنة الرابعة ، وثلاث وثلاثون داخلة في السنة الخامسة ، وأربع وثلاثون قد ولدت بطنين [ مع كون جميعها حاملًا ] . وإما أن يكون ثلاثون منها داخلة في السنة الثالثة ، وثلاثون منها داخلة في السنة الرابعة ، وأربعون منها بين من ولدت بطنين ومن دخلت في السنة التاسعة ، [ وإن كانت الجناية خطأ محضاً فلابد من أن تكون عشرون منها داخلة في السنة الثانية ، وعشرون ذكوراً داخلة في السنة الثالثة ، وثلاثون إناثاً داخلة في السنة الثالثة ، وثلاثون داخلة في السنة الرابعة ] ويمكن التراضي بوجه آخر .
2 - مائتان من البقر . ويكفي منها ما يصدق عليه أنه بقرة . وإن كان الأولى أن تكون إناثاً داخلة في السنة الثالثة .
3 - ألف من الغنم . [ فإن كانت الجناية شبه عمد فلابد من كونها ذكراناً ] .
4 - ألف دينار ذهباً . وهي تقارب أربعة كيلو غرامات وربعاً .
5 - عشرة آلاف درهم فضة . وهي تقارب ثلاثين كيلو غراماً إلا ربع الكيلو .
6 - مائتا حلّة [ من برود اليمن ] كل حلة ثوبان إزار ورداء .
ودية المرأة على النصف من جميع هذه الخصال . [ واللازم الاقتصار في كل خصلة من هذه الخصال الست على ما يناسب المكلف بالدية ، فيؤخذ من أهل الإبل - وهم أهل البوادي - الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل الدنانير الدنانير وهكذا ، وإذا كان بعض الناس من أهل أكثر من نوع تخيّر بينها . ومن لم يكن من أهل شيء من هذه الخصال - كأهل المدن في زماننا - تخير بينها جميعاً ] .
( مسألة 1627 ) : إذا كان القتل في حرم مكة المعظمة تغلظت الدية
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 554
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٥٤