تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الأجرة أو الجعل عليه . [ بل يلزم عدم أخذ الأجرة عليه وإن لم تكن هي الداعي للقيام به ] . ولو أريد دفع شيء عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق . ( مسألة 160 ) : لو تعذر أحد الخليطين أوكلاهما وجب الغسل بالماء القراح بدلًا عن غسلته [ وتنوى به البدلية عنها ] . ( مسألة 161 ) : يشترط في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد الميت ، والظاهر أن ذلك ملازم لخروج الماء به عن الإطلاق . كما يشترط في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسد الميت . ( مسألة 162 ) : لو تعذر تثليث الأغسال لقلة الماء لزم ترجيح الغسل بالماء القراح ، ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين [ ويضمّ إليه التيمم حينئذٍ ] . ( مسألة 163 ) : إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت - لحرق أو غيره - وجب أن يُيمَّم ، ويكفي حينئذٍ تيمم واحد ، وإن كان الأولى ثلاثة تيممات . نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت وجب ولم يشرع التيمم . ( مسألة 164 ) : يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الإمكان ، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييمّمه . ( مسألة 165 ) : إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل لم يبطل الغسل ، بل يطهر موضع النجاسة فقط . ( مسألة 166 ) : لابد من المماثلة بين الميت والمغسِّل في الذكورة والأنوثة . ويستثنى من ذلك موارد . . 1 - الصبي والصبية ، فيجوز تغسيل غير المماثل لهما اختياراً إلى