حتى يبعد عنه من يشاركه في النسب بحيث لا يصدق عليه أنه رحمه . ويلحق به اللقيط قبل أن يعرف أهله . دون من كان له وارث من المسلمين إلا أنه لا يعرف بسبب انقطاعه عن أهله وبعده عنهم - كالمسافر المنقطع والحاضر المنحاز عن أهله لخوف أو نحوه بحيث لا يعرف أهله - فإن هذا لا يرثه الإمام ، بل يرثه أهله وإن كانوا مجهولين ، فيجري على تركته حكم مجهول المالك من وجوب الفحص عن صاحبه . ومع اليأس عن العثور عليه يجوز أن يتصدق به على الفقراء عن صاحبه ، على ما تقدم في آخر كتاب اللقطة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 548
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٤٨