تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
( مسألة 1607 ) : إذا اجتمع العم أو الأعمام مع الخال أو الأخوال ، كان للخال أو الأخوال الثلث ، يقسم بينهم بالسوية ، وللعم أو الأعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم ، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة ، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللأخوال الثلث ، وللأعمام الباقي . ( مسألة 1608 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام الأعمام والعمات والأخوال والخالات عند فقدهم جميعاً ، ولا يرثون مع وجود بعضهم ، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الأعمام أو الأخوال ، ولا يرث ولد الخال مع وجود أبيه أو غيره من الأخوال أو الأعمام . ويستثنى من ذلك ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لأبيه فقط وابن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه ، فان ابن العم يمنع العم حينئذٍ . ( مسألة 1609 ) : يرث أولاد الأعمام والأخوال ميراث من يتقربون به على النحو المتقدم في ميراث أولاد الإخوة ، ويقتسمونه بينهم لو تعددوا على النحو المتقدم هناك . فراجع المسألتين الأخيرتين من الفصل السابق .

الفصل الخامس : في الميراث بالولاء

تقدم أن الولاء متأخر عن طبقات النسب الثلاث ، كما تقدم أنه ثلاث طبقات أيضاً ، ولا ترث المتأخرة شيئاً مع وجود المتقدمة . الأولى : ولاء العتق ، فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك ، لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا أو عدمه . الثانية : ولاء ضمان الجريرة . والمراد بالجريرة دية قتل الخطأ الذي
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 546 | السيد محمد سعيد الحكيم