الفصل الرابع : في ميراث الطبقة الثالثة
وهي الأعمام والأخوال .
( مسألة 1603 ) : إذا انفرد العم كان له الميراث كله ، فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للعم ، وكذا الحال في انفراد العمة أو الخال أو الخالة .
( مسألة 1604 ) : إذا انحصر الميراث بالأعمام كان لهم المال كله ، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للأعمام . وحينئذٍ إن اتحدوا في الجنس كان المال بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأعمام جميعاً إخوة لأب الميت من أبويه أومن أبيه فقط أو من أمه فقط ، وأن يكونوا مختلفين .
( مسألة 1605 ) : إذا انحصر الميراث بالأخوال كان لهم المال كله ، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة ، فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للأخوال . وحينئذٍ يقتسمون المال بالسوية .
( مسألة 1606 ) : عم الميت إذا كان أخاً لأبيه من أبيه فقط لم يرث ، إلا مع فقد العم الذي هو أخ لأبيه من أبويه معاً . أما العم الذي هو أخو أبيه لامه فقط فهو يرث مع كل منهما . وكذا الحال في الخال ، فإنه إذا كان أخاً لام الميت من أبيها فقط لا يرث إلا مع فقد إخوتها لأبويها ، أما أخوها لامها فإنه يرث مع كل منهما .