تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩

خاتمة : في بعض المسائل المهمة في الميراث

( مسألة 1612 ) : الزوج - كسائر الورثة - يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الأرض وغيرها من المنقول وغيره . أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول - كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها - دون الأرض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهما ، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمتها . نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والأخشاب والآلات ونحوها . وللوارث دفع قيمة ذلك ، بأن تقدر قيمته غير مستحق للبقاء . ويجب عليها قبول القيمة إذا دفعها الوارث . ( مسألة 1613 ) : ولد الزنى لا يرثه أبواه الزانيان ولا من يتقرب بهما - كالإخوة والأجداد والأعمام والأخوال - ولا يرثهم هو كما تقدم في أول فصل أحكام الأولاد من كتاب النكاح ، بل يكون التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة ، كالأولاد والزوج أو الزوجة وضامن الجريرة . ( مسألة 1614 ) : الحمل حين موت المورث لا يرث منه إذا سقط ميتاً ، وإن كان حياً حين موت المورث قبل انفصاله عن أمه . أما إذا سقط حياً - بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته - فإنه يرث . ولو مات بعد ذلك صار سهمه لأقرب الناس إليه . ( مسألة 1615 ) : المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الأرض ، وعشر سنين مع عدم الفحص عنه ولو لتعذره ، ثم يحكم بموته ، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص .