الإخوة فلا يرث أولاد الإخوة وإن كانوا ولداً لغير الموجود . من دون فرق بين أقسام الإخوة من كونهم للأبوين أو لأحدهما . فإذا وجد الأخ أو الأخت للأب فقط أو للُام فقط لم يرث أولاد الإخوة للأبوين مع فقد آبائهم . وهكذا الحال في أولاد أولاد الإخوة مهما نزلوا ، فإنهم يرثون - ويشاركون الجد - مع فقد من هو أعلى منهم طبقة ولا يرثون مع وجود بعض من هو أقرب منهم طبقة ، نظير ما تقدم في أولاد الأولاد .
( مسألة 1601 ) : يرث أولاد الإخوة والأخوات نصيب من يتقربون به ، بأن يفرض آباؤهم ورثة للميت ، نظير ما تقدم في أولاد الأولاد .
( مسألة 1602 ) : إذا كان عقب الأخ أو الأخت واحداً انفرد بحصة من يتقرب به . وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية إن كانوا متحدين في الجنس . وكذا إذا كانوا مختلفين في الجنس وكان من يتقربون به أخاً أو اختاً للميت من طرف أمه فقط ، وأما إذا كان من يتقربون به أخاً أو اختاً للميت من طرف أبيه ففي قسمته بينهم بالسوية أو بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إشكال [ واللازم التصالح بينهم ] .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 544
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٤٤