بينهم بالسوية ، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان مع الإخوة في هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللإخوة من الام نصيبهم المتقدم - وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد - والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب على النحو المتقدم .
( مسألة 1596 ) : حيث سبق أن الأجداد في مرتبة الإخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد ، كأبي الجد وجده وأم الجد أو الجدة وجدهما . نعم يحجب الجد القريب الجد البعيد ، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه ، سواءً كان الأقرب سبباً لاتصال الأبعد بالميت ، كأبي الأب مع جد الأب ، أم لم يكن كأبي الام مع جد الأب .
( مسألة 1597 ) : إذا ترك الميت جداً وجدة للأب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث ، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه .
( مسألة 1598 ) : إذا ترك الميت جداً وجدة للُام وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية . وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للجدين بالسوية .
( مسألة 1599 ) : إذا اجتمع الجد أو الجدة واحداً أو متعدداً للأب أو للُام مع الأخ أو الأخت واحداً أو متعدداً فالجد - وإن كان للُام - كأحد الإخوة للأبوين أو للأب يأخذ مثل نصيبه . والجدة - وإن كانت للُام - كإحدى الأخوات للأبوين أو للأب تأخذ مثل نصيبها .
( مسألة 1600 ) : يقوم أولاد الإخوة مقام الإخوة عند فقد الإخوة بأجمعهم فيشاركون الجد مع وجوده ، ويستقلون بالميراث مع فقده . ويحجبون المرتبة الثالث ة ، وهي الأعمام والأخوال . أما مع وجود بعض
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 543
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٤٣