تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
وفاها استقل بالحبوة . أما إذا كان الدين ينقص عن مقدار الحبوة من التركة فلا يلحق الحبوة منه شيء ووجب وفاؤه من غيرها . لكن إذا امتنع الورثة من الوفاء لم يستقل بالحبوة إلا بعد وفائه . فإن وفاه بنفسه لم يرجع على الورثة ، وإن رفع الأمر للحاكم الشرعي كان له ترخيصه في الوفاء بنية الرجوع عليهم . وله الرجوع حينئذٍ . ويجري هذا في واجبات التجهيز التي تخرج من أصل التركة ، فإنها تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه بها ، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ما عدا الحبوة بها . ( مسألة 1589 ) : في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الأكبر إشكال ، [ فاللازم الاحتياط بعدم الوصية بها لغيره ، أو بإمضاء الولد الأكبر للوصية المذكورة ، أو بالتصالح بين الولد الأكبر والموصى له بها ] . ( مسألة 1590 ) : المراد بالمصحف هو الذي كان الميت يقرأ فيه مُعِدّاً له لذلك ، وبالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به ، ويلحق به الغمد . والمراد بالخاتم هو الذي كان يلبسه معداً له للبس ، وكذا الحال في الثياب ، ويلحق بها القلنسوة والجورب والنعل . وإذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة . ( مسألة 1591 ) : تختص الحبوة بولد الصلب ، ولا يستحقها الأكبر من أولاد الأولاد ، ولا من أولاد الولد الأكبر .