تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢

الفصل الثالث : في ميراث الطبقة الثانية

وهي الإخوة والأجداد . ( مسألة 1592 ) : إذا انفرد الأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة كان له المال كله ، فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وله الباقي . ( مسألة 1593 ) : إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم ، فإن كانوا كلهم للأبوين أو للأب فقط قسّم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية ، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانوا للُام فقط فالمال بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس . فإن كان مع الإخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي يكون للإخوة على النحو المتقدم . ( مسألة 1594 ) : لا يرث الإخوة والأخوات للأب فقط مع الإخوة والأخوات للأبوين ، وإنما يرثون مع فقدهم . أما الإخوة للُام فقط فإنهم يرثون مع الإخوة للأبوين ومع الإخوة للأب فقط . ( مسألة 1595 ) : إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الأبوين أو الأب فقط وبعضهم من الام ، فإن كان الذي من الام واحداً - ذكراً أو أنثى - كان له السدس ، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية . والباقي للذي من الأبوين أو الأب فقط ، فإن كان واحداً انفرد به ، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسّم