1 - أن يكونوا أخوين أو أخاً وأختين أو أربع أخوات ، فما زاد .
2 - أن يكونوا أحياء مولودين ، لا حملًا .
3 - أن يكونوا مسلمين أحراراً .
فإن كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللُام الثلث أو السدس - على التفصيل المتقدم - والباقي للأب .
( مسألة 1575 ) : إذا انحصر الميراث بالأبناء كان الميراث لهم ، فان كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط اقتسموه بالسوية وإن كانوا مختلفين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان معهم زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي يقتسمونه كما سبق .
( مسألة 1576 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين أوكليهما مع ابن واحد أو أبناء متعددين ذكوراً كان لأحد الأبوين أو لكل منهما السدس ، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية . ولو كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولأحد الأبوين أو لكل منهما السدس والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية .
( مسألة 1577 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة كان لأحد الأبوين الربع وللبنت الباقي . ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنت يقسم أرباعاً كما سبق .
( مسألة 1578 ) : إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الأبوين الخمس ، وللبنت الباقي . ولو كان معهم زوجة كان لها الثمن والباقي بين الأبوين والبنت يقسم أخماساً كما سبق . أما لو كان معهم زوج فإن له الربع ، ولكل من الأبوين السدس ، والباقي للبنت .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 538
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٣٨