تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
( مسألة 1583 ) : لا يتوقف ميراث أولاد الأولاد على فقد الأبوين ، بل يرثون معهما ويحجبونهما عما زاد على السدس ، كما أنهم يحجبون الزوجين عن النصف والربع ، وينزلونهما إلى الربع والثمن . ( مسألة 1584 ) : إنما يرث أولاد الأولاد إذا لم يكن للميت ولد للصلب ، وإلا حجبهم وكان الميراث له دونهم ، وإن كان واحداً وأنثى ، لأنه أقرب للميت . ( مسألة 1585 ) : أولاد أولاد الأولاد مهما نزلوا يقومون مقام آبائهم ، طبقة بعد طبقة ، فترث الطبقة اللاحقة عند فقد الطبقة السابقة ، ولا ترث مع وجودها - وإن كان الموجود واحداً وأنثى - لأنها أقرب للميت . ( مسألة 1586 ) : يقتسم أولاد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو أمهم بينهم ، فإن اتحدوا جنساً كان بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 1587 ) : يختص الولد الذكر الأكبر بالحبوة ، وهي مصحف أبيه الميت وخاتمه وسيفه وثيابه . ولا فرق بين كونه مكلفاً وعدمه حتى لو كان حملا . كما لا فرق بين أن يترك الميت غيرها وعدمه . ( مسألة 1588 ) : لا يبتني استحقاقه للحبوة على تعويضه للورثة ما يقابلها من التركة ، بل يستحقها بتمامها من أصل التركة ، زائداً على حصته من غيرها . نعم هي متأخرة عن الدين المستوعب للتركة ، فإذا أرادها كان عليه أن يؤدي ما يقابلها من الدين . ولو كان الدين مستوعباً لبقية التركة ولبعض الحبوة كان مقدماً عليها وكان على المحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين ، فإذا كان مجموع التركة ثلاثين ، وما يقابل الحبوة منها عشرة ، وكان الدين خمسة وعشرين لحق الحبوة خمسة من الدين ، إذا