تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
( مسألة 1579 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنتين أو أكثر كان لأحد الأبوين الخمس ، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية . فإن كان معهم زوج كان له الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنات بالسوية . أما لو كان معهم زوجة فلها الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات ، لأحد الأبوين خمسه وباقيه للبنات بالسوية . ( مسألة 1580 ) : إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية . فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس ، والباقي يقسم بين البنات بالسوية . ( مسألة 1581 ) : إذا ترك الميت الأبوين أو أحدهما مع ابن واحد أو أكثر وبنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين أيضاً . ( مسألة 1582 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويحجبون المرتبة الثانية ، وهي - الأجداد والإخوة - ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم ، وأولاد البنت يأخذون نصيب أمهم ، وذلك بأن يفرض من يتقربون به موجوداً ، فما يستحقه من الميراث يستحقه المتقربون به ، فإذا كان للميت أولاد كثيرون قد توفوا في حياته ولم يعقب عقباً باقياً إلا بعضهم فرض ذلك البعض موجوداً وحده حين وفاته فما يستحقه من الميراث يستحقه عقبه ، دون غيرهم من ورثة ذلك العقب كالزوج والزوجة والام .