تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
4 - إذا انحصر الميراث بالإمام فأسلم الوارث الكافر قبل أن ينفق الإمام التركة فإنه يحوز الميراث . الثاني : القتل ، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بلا حق وإن كان خطأً ، أما إذا كان بحق فهو يرثه ، كما لو كان قصاصاً أو دفاعاً . ولو اشترك جماعة في قتل واحد حرموا كلهم من إرثه . ( مسألة 1572 ) : لا يحجب القاتل غيره من الميراث وإن كان متقرباً به ، فإذا قتل الولد المنفرد أباه مثلًا صار الميراث لأولاد الأولاد حتى أولاد القاتل . الثالث : الرق ، فلا يرث العبد . ولا نطيل بذكر فروع ذلك لندرة الابتلاء به .

الفصل الثاني : في ميراث الطبقة الأولى

( مسألة 1573 ) : للأب المنفرد تمام المال ، وكذا للُام المنفردة . ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لأحد الأبوين . وكذا الحال في الابن المنفرد أو البنت المنفردة ، إلا أن للزوج الربع وللزوجة الثمن . ( مسألة 1574 ) : إذا انفرد الأبوان بالميراث كان للأب الثلثان وللُام الثلث ، إلا أن يكون للميت إخوة لأبويه أو لأبيه فقط ، فيكون للُام السدس والباقي للأب ، وذلك بشروط . .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 537 | السيد محمد سعيد الحكيم