تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( مسألة 1551 ) : إذا شرب الحيوان الذي هو حلال اللحم خمراً لم يحرم لحمه ، والأولى أن يغسل لحمه قبل أن يؤكل . [ نعم إذا سكر فذبح حال سكره فلا يؤكل ما في بطنه من القلب والكبد والكرش وغيرها ] . أما لو شرب بولًا أو غيره من المائعات أو أكل نجساً فذبح فإنه يؤكل ما في بطنه . نعم لابد من غسله وتطهيره من النجاسة مع بقاء عينها وعدم تحللها .

الفصل الثالث : في غير الحيوان من الجامد والمائع

( مسألة 1552 ) : اللبن والإنفحة والبيض - حتى بيض السمك - تابعة للحيوان الذي تتكون منه ، فما كان من الحيوان المحلل الأكل حلال ، وما كان من الحيوان المحرم الأكل حرام ، عدا لبن الإنسان فإنه حلال . وإذا اشتبه اللبن أو الإنفحة وتردد بين كونه من حلال الأكل وكونه من حرامه بني على حليته . أما البيض فإنه مع الاشتباه يؤكل منه ما اختلف طرفاه ويترك ما تساوى طرفاه . هذا إذا احتمل كونه من الحرام بالأصل ، أما إذا احتمل كونه من الحرام بالعرض - كالجلال - فيحكم بحليته . ( مسألة 1553 ) : يحرم من الذبيحة التي يحل أكلها الفرث والدم والقضيب والأنثيان والغدد والطحال [ والرحم والحياء - وهو فرج الأنثى - والعلباء - وهي العصبتان خلف الرقبة - والنخاع - وهو المخ الأبيض المستطيل في فقار الظهر - والمثانة والمرارة ] . والأولى اجتناب الحدق والخرز التي في الدماغ . ويكره الكليتان واذنا القلب . من دون فرق في الجميع بين الحيوان الصغير والكبير . نعم لابد من أن يكون لها فيه وجود عرفي متميز ملتفت إليه ، فلو كانت خفية مغفولًا عنها لصغرها لم تحرم ،