تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
( مسألة 1538 ) : يحرم من حيوان البر كل ذي ناب ، وكل سبع وإن لم يكن له ناب . والمراد بالسبع ما يفترس الحيوان ويأكل اللحم ، قوياً كان - كالأسد والنمر - أو ضعيفاً كالسنّور والثعلب . ( مسألة 1539 ) : يحرم من الحيوان المسوخ . وقد ورد في الكتاب المجيد والأخبار الكثيرة أن الله تعالى مسخ جماعات من الناس قد عتوا وتمردوا على صور بعض الحيوانات . كما ورد في الأخبار أن المسوخ قد هلكت ولم تتناسل ، وأن المحرم هو الذي مثلت به من الحيوان . وقد عدّ من حيوان البر غير السباع : الخنزير والقرد والفيل والدب والأرنب والضب والفأرة والعقرب والوزغ . ( مسألة 1540 ) : يحرم كل ما يسكن باطن الأرض من صغار الحيوانات ، كالقنفذ وابن عرس والجرذ واليربوع والحية وغيرها . ( مسألة 1541 ) : يحل لحم النعم الثلاث : الإبل العراب - وهي ذات السنام الواحد - والبخاتي - وهي ذات السنامين - والبقر - ومنه الجاموس - والغنم الضأن والمعز . كما يحل على كراهة الخيل والبغال والحمير ، وتشتد الكراهة في الأخيرين . ( مسألة 1542 ) : يحل من الحيوان الوحشي البقر والكباش الجبلية والحمر - كحمار الزرد - والظباء واليحامير - التي هي نوع من الأيل - بل جميع أنواع الأيل ، والوعل ، وما يسانخ ذلك عرفاً . وفي اختصاص الحل بذلك إشكال . ( مسألة 1543 ) : يحرم السبع من الطير ، وهو ما يفترس ويأكل اللحم ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والحدأة وغيرها . وليس منه طير الماء الذي يأكل السمك . ( مسألة 1544 ) : يحرم من الطير ما يغلب في طيرانه الصفيف - كاللقلق - ويحل منه ما يغلب في طيرانه الدفيف والخفوق . وإذا شاعا معاً في طيرانه أولم يعلم كيفية طيرانه ، فإن لم يكن له حوصلة ولا قانصة ولا صيصية فهو
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 527 | السيد محمد سعيد الحكيم