بالمسكر الفقاع . وقد تقدم ذلك كله في كتاب الطهارة .
( مسألة 1560 ) : يحرم العصير العنبي والزبيبي إذا غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه ، ولا يحرم شيء من أنواع العصير الباقية والمربيات إذا لم تكن مسكرة ، وإن شم منها رائحة المسكر .
الفصل الرابع : في بعض الأحكام العامة
( مسألة 1561 ) : يحرم أكل وشرب واستعمال ما يكون مضراً ضرراً يبلغ حد الخطر والخوف على الحياة ، أو على عرض المؤمن بحيث يلزم هتكه ووهنه . [ وكذا ما يخشى معه من تعطيل إحدى القوى التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان ، إلا لدفع ضرر مساوٍ أو أهم ] .
( مسألة 1562 ) : إذا انحصر الدواء بأكل ما هو حرام حل بمقدار الحاجة وإن لم تبلغ الحاجة للتداوي من المرض حدّ الهلكة ، إلا في شرب المسكر وأكل لحم الخنزير وشحمه وغيرهما من أجزائه ، فإنه لا يجوز التداوي بها حينئذٍ ، إلا مع توقف الحياة عليها . ويلزم حينئذٍ التأكد من ذلك . [ كما أن اللازم عدم الاكتحال بالمسكر إلا مع توقف شفاء العين عليه ] .
( مسألة 1563 ) : يجوز للمضطر بل يجب تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه . ويستثنى من ذلك اضطرار الباغي والعادي بسبب بغيهما وعدوانهما ، فإنه لا يسوغ لهما تناول المحرّم وإن لزم التلف ، إلا أن يتوبا ويعزما على عدم العود لما هما فيه .
( مسألة 1564 ) : الباغي هو الخارج على الإمام الحق ، والذي يخرج