تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الثاني : الجدي [ بل مطلق الحيوان ] الذي يرتضع من خنزيرة [ أو يشرب لبنها من غير ارتضاع ] مدة معتداً بها . ولا يلحق بالخنزيرة غيرها من الحيوانات النجسة . ( مسألة 1547 ) : يستبرأ الحيوان المذكور بحبسه عن الخنزيرة ، وإرضاعه من حيوان من سنخه سبعة أيام . وإن كان قد استغنى عن الرضاع واللبن يعلف علفاً طاهراً سبعة أيام أيضاً . ( مسألة 1548 ) : كما يحرم الحيوان المرتضع من لبن الخنزيرة يحرم نسله المتكون من منيه قبل أن يستبرأ ، ولا يحل النسل حينئذٍ بالاستبراء . [ وكذا الحال في نسل الجلال ، ونسل الأنثى الجلالة ، والمرتضعة من لبن الخنزيرة الذي تحمل به قبل الاستبراء ، وبيض الجلالة المتكون فيها قبل الاستبراء ] . الثالث : البهيمة التي يطؤها الرجل [ أو الصبي ] ، قبلًا أو دبراً [ بل كل حيوان موطوء ذكراً كان أو أنثى حتى الطير . وكذا نسل الموطوء وبيضه ] وليس له ولا لنسله استبراء يحلله . نعم لا أثر لوطء الحيوان الميت وإن كان مذكى . ( مسألة 1549 ) : إذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب لحمه ذُبح ، فإن مات احرق . وإذا كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك . وإذا لم يطلب لحمه ، بل يطلب ظهره للركوب - كالحمار - اخرج إلى مدينة أخرى لا يعرف فيها الواطئ ، فيباع هناك . وحينئذٍ إن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك في المدينة التي وطئ فيها ، وتحمّل هو نفقة إخراجه وأخذ ثمنه بعد بيعه في المدينة الأخرى . وإن كان الواطئ هو المالك تحمل هو نفقة الإخراج وكان له الثمن بعد البيع . [ ويجري ذلك فيما يحرم أكل لحمه ولا يطلب ظهره للركوب ] . ( مسألة 1550 ) : إذا اشتبه الموطوء بغيره فيما يؤكل لحمه ويطلب اخرج بالقرعة .