تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
للصيد بطراً ولهواً لا لأجل الأكل أو التجارة . والعادي هو قاطع الطريق ، والذي يخرج لأجل السرقة ممن يحرم السرقة منه . وفي شموله لبقية وجوه العدوان على الغير بوجه محرم - كالذي يخرج لقتل محترم الدم أوهتك عرض محترم العرض - إشكال . ( مسألة 1565 ) : يحرم الأكل والشرب وكل تصرف في مال من هو محترم المال إلا بإذنه أو بإحراز رضاه بالتصرف المذكور . ويستثنى من ذلك من تضمنتهم الآية ( 16 ) من سورة النور ، وهم : الآباء والأمهات والاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ووكيل المالك على بيته الذي يدفع له مفتاحه ، والصديق ، ويلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الأكل من بيوتهم مع عدم إحراز الرضا . [ نعم يجتنب الأكل من بيوتهم مع الظن بعدم الرضا ، فضلًا عن العلم . وكذا مع عدم إحراز رضى صاحب البيت بالدخول فيه ] . ( مسألة 1566 ) : يقتصر في الأكل على الطعام - كالخبز - والإدام - كاللحم المطبوخ - والتمر ، دون غير ذلك مثل ما يحتاج للطبخ ، والحلوى والمربيات ونحوها مما يؤكل بنفسه من دون أن يكون إداماً ، فإنه لا يجوز أكلها إلا مع العلم برضا صاحبها . ( مسألة 1567 ) : يستثنى أيضاً أكل الإنسان من ثمرة النخل والشجر والزرع التي يمر بها . على تفصيل تقدم في آخر الفصل الحادي عشر من كتاب البيع . ( مسألة 1568 ) : يحرم أكل الإنسان من طعام لم يدع إليه ، وفي الحديث : « من أكل طعاماً لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار » ، كما أن من دعي إلى طعام حرم عليه أن يأخذ ولده معه . نعم يحل الأمران مع العلم