تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
كما في جملة من هذه الأمور في الحيوانات الصغيرة ، وكالغدد الدقيقة في الحيوان الكبير . ( مسألة 1554 ) : لا تحرم هذه الأمور في السمك ونحوه مما لا يذكى بالذبح . [ نعم يجتنب دم السمك إذا كان له وجود عرفي متميز ] وكذا دم ما لا يؤكل لحمه . ( مسألة 1555 ) : يعفى عن الدم القليل في الذبيحة المتخلف في العروق الدقيقة ونحوه مما يكون عرفاً تابعاً للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عرفي متميز . ( مسألة 1556 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة ، وكذا المتنجسة إذا لم تطهر . [ وكذا كل مستقذر - وإن كان طاهراً - من إفرازات الإنسان والحيوان وإن كان محلل الأكل ] . نعم يجوز التداوي بالأبوال الطاهرة وإن لم تبلغ الحاجة مرتبة الضرر . كما يحل الريق من الإنسان ومن الحيوان المحلل الأكل . [ وأما من محرَّم الأكل فيجتنب إذا كان له وجود معتد به غير مستهلك ] . ( مسألة 1557 ) : يحرم أكل الطين [ والتراب والرمل ونحوهما مما هو من سنخ الأرض ] . أما بقية المعادن فلا تحرم ، إلا أن تكون سبباً في ضرر يحرم إيقاعه بالنفس . ( مسألة 1558 ) : يستثنى من حرمة أكل الطين طين قبر الحسين ( عليه السلام ) - دون بقية المعصومين ( عليهم السلام ) - فإنه يجوز أكل مقدار الحمصة منه فما دون بنية الاستشفاء . ( مسألة 1559 ) : يحرم الخمر وكل مسكر ، وإن كان جامداً . لكن النجاسة تختص بالمائع بالأصل ويطهر ويحل إذا انقلب خلًا ، كما يلحق