محرم الأكل ، وإن كان له إحداها فهو حلال الأكل . والحوصلة مجمع الحب للطائر الذي يكون في آخر العنق ، والقانصة هي العضلة الصلبة التي يهضم بها الطعام ، والصيصية هي الشوكة التي خلف ساق الطائر خارجة عن الكف .
( مسألة 1545 ) : يحرم من الطير الخفاش - ومنه الوطواط - والطاووس ، والغراب بجميع أنواعه . كما يحرم منه ما كان من سنخ الحشرات ، كالزنبور والنحل والذباب ونحوها . ولا يحل من هذا السنخ إلا الجراد إذا استقل بالطيران ، دون الدبا .
الفصل الثاني : فيما يحرم من الحيوان بالعرض
وهو أمور . .
الأول : الجلّال ، وهو الذي يتغذى مدة معتداً بها على عذرة الإنسان لا يخلط معها غيرها إلا نادراً بنحو لا يعتد به ، بحيث يصدق أن غذاءه العذرة . أما إذا كان يخلط معها غيرها بمقدار معتد به فليس هو من الجلال المحرم .
( مسألة 1546 ) : يرتفع الجلل والتحريم عن الحيوان باستبرائه ومنعه عن العذرة وغذائه من غيرها مدة معتداً بها ، بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة . وقد حدد شرعاً في الإبل بأربعين يوماً ، وفي البقر بعشرين يوماً ، والأولى ثلاثون ، وأولى منه أربعون ، وفي الشاة - ومنها الماعز - بعشرة أيام ، والأولى أربعة عشر ، وفي البطة بخمسة أيام ، والأولى سبعة ، وفي السمك بيوم وليلة . [ وأما في غيرها فيراعى أكثر الأمرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن مضي مدة مناسبة لحجمه بالإضافة إلى ما سبق عده من الحيوانات ] .