تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

الفصل الثامن : في غسل الأموات

وينبغي التعرّض لسائر أفعال التجهيز ولما يناسب ذلك مما يتعلق بالموت ، فيقع الكلام في ضمن مقدمة ومباحث أربعة .

مقدمة في مقدمات الموت ولواحقه

يجب على الإنسان عند تخوّف الموت أو ظهور أماراته المبادرة لأداء الواجبات المالية وغيرها التي في ذمته لله تعالى - كقضاء الصوم والصلاة وأداء الخمس والزكاة وغير ذلك - وأداء حقوق الناس الحالّة ، والتوثّق من أداء ما لا يسعه أداؤه في حياته بالوصية على أوثق الوجوه الموصلة لأدائه بعد وفاته ، كما يجب عليه الإقرار والإشهاد على ما في ذمته وما تحت يده من الأمانات توثقاً على حفظها ووصولها لأهلها . كما يتأكد عليه وجوب المبادرة للتوبة والمسارعة للاستغفار والتكفير عما عليه مما يخلصه من تبعات ذنوبه . ( مسألة 150 ) : يستحب توجيه المحتضر للقبلة ، ويجب توجيهه إليها بعد الموت ، وذلك بأن يكون مستقبلًا بوجهه وباطن رجليه إليها بحيث لو جلس كان مستقبلًا لها . ( مسألة 151 ) : يستحب للإنسان في جميع الأوقات خصوصاً حال الاحتضار الإقرار بالشهادتين ، وبولاية الأئمة ( عليهم السلام ) ، وبجميع العقائد الحقة ،
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 50 | السيد محمد سعيد الحكيم