تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

كتاب : الأطعمة والأشربة

وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما يحرم من الحيوان بالأصل

( مسألة 1535 ) : لا يحل من حيوان البحر إلا ما له قشر . والمراد بالقشر الصدف الذي يكسو الحيوان ويمكن أن ينفصل عنه ، كفلس السمك ، وقشر الاربيان - الذي يعرف في عصورنا بالروبيان - وغيرهما . أما الصدف اللازم للحيوان الملتحم به - كصدف السلحفاة والسرطان والمحار - فلا يكفي في تحليله . ( مسألة 1536 ) : إذا شك في أن للحيوان قشراً أو لا حرم أكله . نعم بعض السمك الذي له قشر كثيراً ما يحتك ببعض الأشياء فيسقط قشره ، ولذا يبقى عليه شيء من القشر في بعض المواضع التي لا يصلها الحك ويراها الفاحص بالتأمل ، وهو حلال . كما أنه إذا أخبر من عنده السمك بأن له قشراً ولم يكن متهماً يقبل منه . ( مسألة 1537 ) : إذا ابتلعت الحية سمكة ثم ألقتها ولم تتسلخ فلوسها حل أكلها مع تذكيتها [ أما إذا تسلخت فلوسها فلا تحل ] .