تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
فإن ذبحت نائمة وجهت إلى القبلة معترضة ، لكن لا تطرح على قفاها ، بل تضجع على جانبها الأيمن أو الأيسر ليكون مذبحها موجهاً للقبلة ، وإن ذبحت جالسة أو قائمة وجهت بصدرها إلى القبلة ، كما هو الحال في الإبل حال النحر ، وإن ذبحت معلقة من رجليها أو رأسها وجهت بصدرها وبطنها إلى القبلة . ويسقط هذا الشرط إذا جهلت القبلة ولم يتيسر معرفتها قريباً ، أو تعذر الاستقبال لاستصعاب الحيوان أو خوف موته . هذا ولا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أولى . ( مسألة 1529 ) : إذا لم يستقبل الذابح أو الناحر بالحيوان القبلة عالماً عامداً لم يذكه الذبح وحرم أكله ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا بوجوب الاستقبال أو مخطئاً في تعيين القبلة ذكاه الذبح وحلّ أكله . الخامس : التسمية ممن يباشر التذكية مقارناً لها عرفاً ، على نحو ما تقدم في الصيد . السادس : حياة الحيوان حين الذبح ، على النحو المتقدم في إدراك ذكاة الصيد . السابع : خروج الدم المعتدل ، على النحو المتعارف عند ذبح ذلك الحيوان أو نحره ، فإن خرج متثاقلًا لم يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حين الذبح أو النحر . الثامن : حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسيراً ، كما لو تحركت رجلها أو عينها . ( مسألة 1530 ) : لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة ، بمعنى أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وعلى هذا لو طرأ عليها ما من شأنه أن يقضي عليها - من جرح أو عقر أو كسر أو غير ذلك - وذبحت بالشروط المتقدمة
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 524 | السيد محمد سعيد الحكيم