ولو مات بدونها حرم حتى لو ضاق الوقت عن تذكيته . وإن لم تلجه الروح أو خرج منها ميتاً فهو مذكى وحلال ، إلا مع احتمال كون موته بسبب تأخير سلخ أمه أو شق بطنها بوجه غير متعارف فيحرم حينئذٍ . هذا وإنما يحل أكل الجنين المذكى إذا تمت خلقته ونبت شعره .
الفصل الثاني : في شروط الذبح والنحر
وهي أمور . .
الأول : إسلام الذابح أو الناحر ، على نحو ما تقدم في الصيد .
الثاني : قصده الذبح أو النحر ، فلا يصح من المجنون والصغير الفاقدين للقصد ، ولا من النائم والغافل ونحوهما ممن لا يقصد الذبح .
الثالث : أن يكون الذبح بالحديد دون غيره وإن كان من الفلزات الصلبة ، كالنحاس والذهب والفضة . نعم لو تعذر الحديد حين إرادة الذبح جاز الذبح بكل ما يقطع الأعضاء الأربعة حتى مثل العظم والحجر والخشب ، ولا يلزم تأخير الذبح إلى حين تيسر الحديد ، وكذا الحال في النحر .
( مسألة 1528 ) : ذكر بعض أهل الخبرة أن ( الستيل ) حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد أخرى ، كما ذكروا أيضاً أن الحديد المتعارف مشتمل على مواد أخرى . وحينئذٍ إذا كانت نسبة الخليط في ( الستيل ) تقارب نسبة الخليط في الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به ، ولعل ذلك هو الغالب من أنواع ( الستيل ) .
الرابع : الاستقبال بالذبيحة ، بأن توجه للقبلة بمقاديمها ومذبحها ،