تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
لم يتم الذبح المذكى ، نعم لو بقي الحيوان حياً أمكن تدارك الأمر بالذبح مرة أخرى من تحت ( الجوزة ) . ( مسألة 1523 ) : لا يصح الذبح من القفا ، حتى لو قطعت الأعضاء الأربعة بأن يبدأ من القفا وينتهي بالحلقوم . [ بل يلزم وضع السكين في ظاهر الرقبة والنزول بها إلى الباطن ، ولا يقلب السكين ويدخلها وسط الرقبة تحت الأعضاء ويخرجها إلى الظاهر ] . ( مسألة 1524 ) : [ لا يقطع رأس الحيوان حين الذبح ، ولا ينخع بأن يصل السكين للنخاع فيقطع قبل موت الحيوان ] . لكن لا يحرم الحيوان بأحد الأمرين وإن وقع عمداً ، وإن كان الأولى تركه مع العمد . ( مسألة 1525 ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، بأن تطعن بالآلة - من سكين أو حربة أو غيرهما حتى مثل المزرف والمنجل - في اللبة ، وهي الموضع المنخفض في أصل العنق عند وسط أعلى الصدر ، ولا تذكى بالذبح . أما بقية الحيوانات فإنها تذكى بالذبح ولا تذكى بالنحر [ حتى الخيل ] . ( مسألة 1526 ) : إذا تعذر تذكية الحيوان بالنحو المتقدم جاز تذكيته في غير موضع التذكية بالنحو المتيسر ، وحل أكل لحمه ، سواءً كان ذلك لاستصعابه وشروده ، أم لصيرورته في مكان لا يسيطر عليه فيه المذكى ، كما لو تردى في بئر أو سقط عليه البناء أو نحو ذلك . نعم لابد من تحقق شروط التذكية الأخرى عدا الاستقبال . كما أنه إذا أدرك ذكاته - بالنحو المتقدم في الصيد - بعد جرحه أو عقره وجبت تذكيته . ( مسألة 1527 ) : إذا ماتت الحامل لم يحل جنينها إلا بتذكيته بعد خروجه منها حياً . وإن ذكيت فإن خرج جنينها حياً لم يحل إلا بالتذكية ،
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 522 | السيد محمد سعيد الحكيم