يحرم . ولو شك في موته قبل نضوب الماء أو بعده حرم إلا أن يعلم تاريخ نضوب الماء ويجهل تاريخ موته فإنه يحل ، كما لو علم بأن نضوب الماء عند الزوال وشك في أن الموت قبل الزوال أو بعده .
( مسألة 1516 ) : إذا صيد السمك حياً ، ثم ارجع إلى الماء فمات فيه ، حرم .
( مسألة 1517 ) : إذا فعل الصائد ما يوجب طفو السمك على وجه الماء - كإعطائه الزهر أو تفجير قنبلة - لم يحل حتى يؤخذ حياً خارج الماء . والذي يملكه هو الآخذ دون الذي فعل ما يوجب طفوه .
( مسألة 1518 ) : إذا ابتلعت السمكة سمكة أخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفها .
( مسألة 1519 ) : لا فرق في تذكية السمك بالوجه المتقدم بين حلال الأكل وحرامه . نعم لا يكفي ذلك في تذكية غير السمك من حيوان الماء .
( مسألة 1520 ) : صيد الجراد وتذكيته بأخذه حياً ، فإن مات قبل ذلك حرم أكله .
( مسألة 1521 ) : لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية ولا إسلام الصائد ولا بلوغه ولا عقله إذا تحقق منه الأخذ بقصد الاستيلاء على ما يأخذه .
( مسألة 1522 ) : لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متهماً إذا لم يوجب خبره العلم . نعم إذا أخبر بأخذه له من المسلم صُدّق في خبره إذا لم يكن متهماً ، وحكم بتذكية ما يؤخذ منه لسبق يد المسلم عليه . وهكذا الحال في جميع ما يؤخذ من الكافر مما لا يحل إلا بالتذكية .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 520
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٢٠