تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ويحل بذلك . ( مسألة 1511 ) : إذا فقد الصيد بعض الشروط المتقدمة فمات حرم ، أما إذا أدرك الصائد أو غيره ذكاته فذكاه فإنه يحل . إلا الصيد في الحرم أو من المحرم فإنه لا يحل . ( مسألة 1512 ) : يكفي في إدراك تذكية الحيوان - في المسألتين السابقتين - أن يدركه حياً . ولو شك في ذلك كفى أن يحرك عينه أو يده أو اذنه أو ذنبه . ( مسألة 1513 ) : الصيد بالآلة كما يذكي ما يحل أكل لحمه يذكي ما يحرم أكل لحمه إذا كان قابلًا للتذكية ، فيطهر جلده وينتفع به . أما الصيد بالكلب فهو يذكي ما يحل أكل لحمه ، ولا يذكي ما يحرم أكل لحمه .

الفصل الثاني : في صيد ما ليس له نفس سائلة

( مسألة 1514 ) : ذكاة السمك صيده ، وذلك بإخراجه حياً من الماء أو أخذه حياً خارج الماء لو خرج بنفسه أو نضب عنه الماء . أما إذا مات في الماء أو خارج الماء من دون أن يؤخذ فإنه ميتة حرام . ( مسألة 1515 ) : يكفي في أخذ السمك وإخراجه من الماء - الذي يتحقق به صيده وتذكيته - فعل ما يوجب حبسه بنية الاستيلاء عليه كصنع حظيرة أو نصب شبكة يدخلها السمك إذا ارتفع الماء ويحبس فيها إذا نضب الماء . فإنه يحل حينئذٍ إذا نضب الماء عنه وهو حي حتى لو مات قبل أن يؤخذ من الشبكة والحظيرة . أما لو مات قبل أن ينضب عنه الماء فإنه