ما رماه . أما لو قصد صيداً ورماه فأخطأه وأصاب غيره فقتله فإنه يحل .
( مسألة 1510 ) : يشترط في حل الصيد بالكلب أو السلاح أمور . .
1 - إسلام الصائد - وهو المرسل للكلب أو الرامي بالآلة - وإن كان مخالفاً أو ولد زنى أو امرأة أو صغيراً إذا تحقق منه قصد الصيد . ولا يحل الحيوان بصيد الكافر وإن سمى .
2 - التسمية من الصائد عند إرسال الكلب أو الرمي بالآلة ، أو بعد ذلك قبل إصابتهما الحيوان ، فإن تعمد تركها حرم الصيد وإن كان جاهلًا باشتراطها . نعم لو كان من شأنه الإتيان بها - لبنائه على اشتراطها أو استحبابها أو لالتزامه بها تبركاً - فنسيها حل الصيد [ ولابد في التسمية من الإتيان بلفظ الجلالة - دون غيره من أسمائه تعالى - في ضمن جملة تتضمن الثناء والتعظيم ، مثل : بسم الله ، والله أكبر ، والحمد لله . ولا يجتزأ بترجمتها بغير العربية ] . نعم يكفي الأخرس تحريك لسانه وإشارته بإصبعه قاصداً التسمية .
3 - استناد موت الحيوان للصيد - كجرح الكلب أو الإصابة بالسلاح - دون غيره ، كما لو تردى من شاهق أو غرق في ماء . بل لو استند للصيد والسبب الآخر معاً لم يحل الصيد أيضاً .
4 - أن لا يكون الصائد مُحرِماً ، ولا يكون الصيد في الحرم ، على ما يذكر في كتاب الحج .
5 - أن لا يدرك الصائد ذكاة الصيد ، بأن يصل إليه ميتاً أو في زمان لا يسع التذكية . أما لو وصل إليه حياً في زمان يسع التذكية فلم يذكه فإنه يحرم حتى لو كان فاقداً لآلة التذكية . نعم إذا كان صيده بالكلب وأدرك الحيوان حياً ولم يكن عنده ما يذكيه به كفاه أن يغري الكلب به حتى يجهز عليه ويقتله
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 518
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٨