تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

كتاب : الصيد والذباحة

من المعلوم حرمة أكل الميتة ، كما أنها نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة ، كما تقدم في محله . والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية . والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية ، وهو الصيد والذباحة ، فيقع الكلام في بابين :

الباب الأول : في الصيد

وفيه فصلان :

الفصل الأول : في صيد ما له نفس سائلة

ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع - كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوها - دون الحيوانات الأهلية - كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها - إلا إذا توحشت وامتنعت ، وإذا تأهل الوحشي
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 516 | السيد محمد سعيد الحكيم