كتاب : الصيد والذباحة
من المعلوم حرمة أكل الميتة ، كما أنها نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة ، كما تقدم في محله . والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية . والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية ، وهو الصيد والذباحة ، فيقع الكلام في بابين :
الباب الأول : في الصيد
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في صيد ما له نفس سائلة
ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع - كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوها - دون الحيوانات الأهلية - كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها - إلا إذا توحشت وامتنعت ، وإذا تأهل الوحشي