الدفع للحاكم الشرعي إلا بنحو الوكالة عمن بيده المال في التصدق بالمال لأنه الأعرف بمواقع الصدقة أو لغير ذلك .
( مسألة 1504 ) : يجوز الصدقة بعين المال ، كما يجوز الصدقة بثمنه بعد تقويمه على نفسه أو بيعه من غيره . [ لكن لابد في الإبدال بالثمن من وجود مرجح لذلك - كعدم انتفاع الفقير بالعين أو نحو ذلك - واستئذان الحاكم الشرعي ] . وإذا تيسر التصدق بعين المال على الفقير ثم شراؤه منه بما يتفقان عليه كان أولى .
( مسألة 1505 ) : إذا تعددت الأيدي على مجهول المالك كان الكل مسؤولًا به ، فإن تصدق به أحدهم أجزأ عن الباقين ، [ وان ظهر المالك لزم على الكل مراجعته والتصالح معه في الضمان لو لم يرض بالصدقة ] . نعم إذا تولى أحدهم التصدق وكالة عمن سبقه فلا ضمان عليه ، بل الضمان على الموكل الذي كان المال عنده قبله .
( مسألة 1506 ) : لا يجري حكم مجهول المالك على الدين المجهول المالك ، كما تقدم في المسألة ( 967 ) من كتاب القرض والدين .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 515
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٥