( مسألة 1496 ) : إذا علم بأن الذي ضاعت اللقطة منه معتد عليها غاصب لها لم يحل دفعها له ، بل يجب الفحص عن مالكها أو وكيله أو وليه أو الولي على اللقطة نفسها لو لم تكن مملوكة بل كانت وقفاً أو نحوه .
( مسألة 1497 ) : إذا عرف المالك وتعذر إيصال اللقطة إليه أو إلى وكيله أو وليّه ، فإن كانت مما يصرف بعينه - كالطعام واللباس - وعلم رضا المالك بصرفها بعينها في بعض الوجوه - كبذلها للفقراء ليأكلوها أو يلبسوها - حل ذلك ، ولا يكفي ذلك في جواز بيعها وإنفاق ثمنها . وفي غير ذلك إن أمكن الرجوع له في كيفية التصرف فيها وجب ، وإن تعذر وجب حفظها للمالك مهما طال الزمان . نعم مع اليأس من الوصول له أو لوارثه لابد من الرجوع للحاكم الشرعي في كيفية التصرف فيها بدلًا عن المالك .
( مسألة 1498 ) : إذا كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء - كالخضر والفواكه - وجب على الملتقط تقويمها على نفسه بثمن المثل ، ويقوم الثمن مقامها في الأحكام المتقدمة .
( مسألة 1499 ) : المال الموجود في الدار العامرة يراجع فيه أهلها ، فإن ادعوا ملكيتهم له أو ملكية غيرهم أو نفوه عنهم أو عن غيرهم صُدِّقوا ، وإن جهلوا الأمر فإن كانت الدار لا يدخلها غيرهم حكم بأنه لهم . وكذا إذا وجد في مكان منها يختص بهم ولا يدخله غيرهم . وإن كانت الدار يدخلها غيرهم ووجد في مكان منها لا يختص بهم فإن كان الذي يدخلها محصوراً في أشخاص معينين لزم مراجعتهم في المال . فإن علم أنه لأحدهم فذاك ، وإن تردد بين أكثر من واحد [ لزم التصالح بينهم ] ، وإن كان الذي يدخلها كثير غير محصورين جرى عليه حكم اللقطة من التعريف وغيره .
( مسألة 1500 ) : إذا كان للإنسان صندوق أو نحوه محجوب معد
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 512
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٢