تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
عليه لا على المالك . ( مسألة 1486 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة والآتية في الفصل الثالث بين كون الآخذ صغيراً أو كبيراً وعاقلًا أو مجنوناً ، إلا أن الولي في الصغير والمجنون يقوم مقامهما في التعريف ويتملك أو يتصدق عنهما . ( مسألة 1487 ) : إذا دخل الحيوان دار الإنسان أو نحوها من الأماكن المحجوبة لم يصدق بذلك أنه أخذه ولا يكون في ضمانه ، وله إخراجه منه ، بل يجب عليه ذلك إن احتمل عدم ضياعه من صاحبه . وإن علم ضياعه منه جاز له أخذه وجرى عليه ما تقدم في المسألة ( 1486 ) . ( مسألة 1488 ) : إذا ملك الطائر جناحيه وخرج عن حوزة مالكه حل لكل أحد أخذه ، فإن عرف صاحبه رده إليه ، وكذا إذا جاء من يطلبه مدعياً ملكيته إذا كان ثقة غير متهم . ومع عدم الأمرين يجوز لآخذه تملكه ولا حاجة للتعريف به .

الفصل الثالث : في اللقطة

وهي المال المنقول الضائع غير الحيوان . ومحل الكلام منه ما يوجد في أرض الإسلام أو الذمة ، على نحو ما تقدم في أول الكلام في الضالة . أما غير المنقول - كالعقار والأشجار - فلا يلحقه حكم اللقطة ، بل يجري عليه حكم مجهول المالك . ( مسألة 1489 ) : يجوز أخذ اللقطة لمن وجدها ، لكنه مكروه ، ولا سيما في لقطة حرم مكة المعظمة ، وخصوصاً لمن لم يحرز من نفسه القيام بالتعريف الواجب ، كما هو الحال في أكثر الناس لصعوبته كما يظهر مما