تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( مسألة 1441 ) : لا وكالة في الغصب ، فإذا باشر الوكيل الغصب كان هو الغاصب والضامن دون الموكل ، إلا أن يباشر الموكل الغصب بنفسه أيضاً . ( مسألة 1442 ) : العين المغصوبة مضمونة على الغاصب بمجرد وضع يده عليها ، سواء كان معتدياً في ذلك أم لا . وهنا صور . . 1 - أن تكون موجودة يمكن إرجاعها ، فيجب عليه إرجاعها للمالك بنفسها وإن كان شاقاً أو توقف على صرف مال . 2 - أن يتعذر إرجاعها لضياع أو غرق أو نحو ذلك ، وحينئذٍ إن رضي المالك بالانتظار فذاك ، وإن لم يرض كان على الغاصب دفع البدل فان أخذه المالك صارت العين للغاصب ، فلو قدر عليها أخذها ولا يجب عليه إرجاعها للمالك . 3 - أن تكون تالفة ، وحينئذٍ يجب على الغاصب دفع البدل . ( مسألة 1443 ) : إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو بنى فيها كان عليه اجرة الأرض في المدة المذكورة ، وله زرعه وبناؤه ، وللمالك أمره بقلعه وإن تضرر بذلك ، وعليه الأرش للمالك إذا تضررت الأرض بحفر أو أملاح أو غيرهما . نعم إذا لم يكن الغاصب معتدياً ، بل تصرف في العين بتخيل الاستحقاق ، كان له إلزام صاحب الأرض بإبقاء ما جعله فيها بالأجرة ، إلا أن يتضرر صاحب الأرض فله قلعه حينئذٍ ، أو يصطلحان على وجه آخر . ( مسألة 1444 ) : تقدم في المسألة ( 1443 ) وجوب دفع بدل العين عند ضمانها . وهنا صورتان : 1 - أن تكون العين قيمية ، وبدلها حينئذٍ قيمتها ، فإن اختلفت القيمة باختلاف الأوقات كان على الغاصب قيمة يوم الغصب إذا كان الاختلاف في القيمة لاختلاف مالية العين المضمونة بسبب عزة وجودها في وقت وكثرته