( مسألة 1454 ) : يجوز للمالك انتزاع العين المغصوبة من الغاصب ، وإذا امتنع كان له رفعه للحاكم الشرعي ، وإذا امتنع من الترافع له جاز له الترافع لحاكم الجور . كما يجوز له انتزاعها منه قهراً عليه حتى إذا استلزم التصرف في ماله - بمثل دخول الدار وفتح القفل - أو إتلاف ماله بمثل كسر القفل ونقب الجدار ووطء الزرع وقتل كلب الحراسة ، مع الاقتصار على ما هو الأقل خسارة فالأقل ، ولا ضمان حينئذٍ . نعم إذا توقف ذلك على بذل مال من مالك العين المغصوبة أو غيره لم يكن لباذله مطالبة الغاصب به .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 496
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٩٦