تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

كتاب الغصب

وهو العدوان على المال واستلابه بدون حق شرعي ، بل لمجرد القدرة عليه ، وبه يخرج الإنسان عن إنسانيته الفاضلة إلى حيوانيته وبهيميته ، حيث يقهر القوي الضعيف دون أن يصغي إلى وازع من ضمير ولا يرتدع برادع من دين . وقد حرمه الله تعالى استصلاحاً للإنسان ، وتنظيماً للعلائق بين أفراده بما يناسب إنسانيته . بل تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من الكبائر حبس الحقوق ، وفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « من أخذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق » . بل في آثاره في الدنيا ما يصلح أن يكون رادعاً لذي الرشد والحجى ، فعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها » . ويلحق به في أكثر الأحكام في محل الكلام الاستيلاء على مال الغير بغير حق لا بنية العدوان ، بل خطأ أو لتخيل الاستحقاق ، كالمقبوض بالعقد الفاسد ونحوه . ومن ثم يكون موضوع الكلام هنا ما يعم ذلك ، وهو الاستيلاء على مال الغير من دون استحقاق واقعي ، سواء كان على وجه الظلم وبنحو العدوان أم مع العذر . وإذا اختص بعض الأحكام بصورة العدوان أشرنا إلى ذلك عند التعرض له . ( مسألة 1440 ) : يتحقق غصب الإنسان للعين باستيلائه عليها ، بحيث تكون في حوزته وتحت يده . ولا يتحقق بتصرفه فيها أو منعه للمالك منها من دون أن يستولي هو عليها ، وإن كانا محرمين أيضاً .