تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
يتحقق المقر به بعد في الواقع . ( مسألة 1438 ) : الإقرار حجة ظاهرية إنما ينفذ مع احتمال الصدق ، فلو علم بكذبه لم ينفذ ولم يجز ترتيب الأثر عليه . نعم هو مقدم على جميع الحجج الظاهرية ، بل لا تسمع معه الدعوى على خلافه من المقر ، كما تقدم . كما أنه حجة في حق كل من يطلع عليه ولا يتوقف نفوذه على حكم الحاكم الشرعي . ( مسألة 1439 ) : إذا أقر لشخص بشيء فإن صدقه المقر له أو قال : لا أعلم ، نفذ الإقرار . وإن كذبه لم ينفذ لتعارض الإقرارين ، ويكون المرجع الحجج الأخرى المتأخرة عن الإقرار ، كالبينة واليد والأصل . والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 491 | السيد محمد سعيد الحكيم