يتحقق المقر به بعد في الواقع .
( مسألة 1438 ) : الإقرار حجة ظاهرية إنما ينفذ مع احتمال الصدق ، فلو علم بكذبه لم ينفذ ولم يجز ترتيب الأثر عليه . نعم هو مقدم على جميع الحجج الظاهرية ، بل لا تسمع معه الدعوى على خلافه من المقر ، كما تقدم . كما أنه حجة في حق كل من يطلع عليه ولا يتوقف نفوذه على حكم الحاكم الشرعي .
( مسألة 1439 ) : إذا أقر لشخص بشيء فإن صدقه المقر له أو قال : لا أعلم ، نفذ الإقرار . وإن كذبه لم ينفذ لتعارض الإقرارين ، ويكون المرجع الحجج الأخرى المتأخرة عن الإقرار ، كالبينة واليد والأصل .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 491
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٩١