تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

كتاب الإقرار

وهو إخبار عن حق ثابت على المُخبِر أو نفي حق له على غيره . وينفذ في حق المقر على نحو لا تسمع منه الدعوى على خلافه ، ويقدّم على جميع الحجج حتى البينة . ويقع الكلام في شروط نفوذه وأحكامه . ( مسألة 1432 ) : يشترط في المقر أمور . . 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - الرشد في الجهة التي يقر بها من مال أو نفس أو غيرها ، فإذا كان رشيداً في الماليات غير رشيد في أمر النكاح مثلًا نفذ إقراره في الماليات دون النكاح . 4 - القصد ، فلا ينفذ إقرار النائم والسكران والساهي والغالط . 5 - الاختيار ، فلا ينفذ إقرار المكره ، وكذا المضطر ، كما إذا عطش وخاف على نفسه التلف فامتنع من بيده الماء أن يعطيه حتى يقر له بحق فأقر به ، فإن الإقرار حينئذٍ لا ينفذ . ( مسألة 1433 ) : لا يشترط في الإقرار صيغة خاصة ، بل يكفي كل ما يدل على ثبوت الحق على المُقِر للمُقَر له ، أو نفي حقه عليه ، ولو كان بالملازمة ، كما إذا ادعى رجل على آخر مالًا فادعى الآخر الوفاء ، فإن