كتاب الإقرار
وهو إخبار عن حق ثابت على المُخبِر أو نفي حق له على غيره . وينفذ في حق المقر على نحو لا تسمع منه الدعوى على خلافه ، ويقدّم على جميع الحجج حتى البينة . ويقع الكلام في شروط نفوذه وأحكامه .
( مسألة 1432 ) : يشترط في المقر أمور . .
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الرشد في الجهة التي يقر بها من مال أو نفس أو غيرها ، فإذا كان رشيداً في الماليات غير رشيد في أمر النكاح مثلًا نفذ إقراره في الماليات دون النكاح .
4 - القصد ، فلا ينفذ إقرار النائم والسكران والساهي والغالط .
5 - الاختيار ، فلا ينفذ إقرار المكره ، وكذا المضطر ، كما إذا عطش وخاف على نفسه التلف فامتنع من بيده الماء أن يعطيه حتى يقر له بحق فأقر به ، فإن الإقرار حينئذٍ لا ينفذ .
( مسألة 1433 ) : لا يشترط في الإقرار صيغة خاصة ، بل يكفي كل ما يدل على ثبوت الحق على المُقِر للمُقَر له ، أو نفي حقه عليه ، ولو كان بالملازمة ، كما إذا ادعى رجل على آخر مالًا فادعى الآخر الوفاء ، فإن